السرخسي
550
شرح السير الكبير
874 - فإن استأمن هذا الذمي على ابنته أو أخته فهي آمنة أيضا . لان المسلمين آمنوها . ولأنها جاءت مجئ المستأمنات حين ( 1 ) استأمن عليها . ولها أن ترجع إلى دار الحرب متى شاءت . لأنها ليست بتابعة لأبيها أو أخيها الذمي فإنها بالغة . 875 - وإن أخرجها مع نفسه ولم يستأمن لها فهي فئ للمسلمين في قول أبي حنيفة . لأنها جاءت مجئ المستأمنات ، فإنها ليست بتابعة له في المقام ، ولم يستأمن لها نصا . 876 - وإن قال الذمي : قد كنت قهرتها في دار الحرب وأخرجتها . وكذبته ، ولا قرابة بينهما ، فإنه لا يصدق . لان ظاهر الحال يكذبه فيما قال . فإنها جاءت غير مربوطة معه . وقد ثبت فيها حق جماعة المسلمين . فلا يصدق الذمي فيه في إبطال ذلك . 877 - وإن شهد له بذلك شهود من المسلمين كانت أمة له . لأنه أثبت سبب الملك فيها بالحجة ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة .
--> ( 1 ) في هامش ق " حيث . نسخة " .